الشيخ فاضل اللنكراني
105
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
أحدهما وضربه الآخر يقتصّ منهما سواء ، والدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 978 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 69 .
الشيخ فاضل اللنكراني
105
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
أحدهما وضربه الآخر يقتصّ منهما سواء ، والدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 978 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 69 .